أنواع شائعة من ممارسات الفساد

أنواع شائعة من ممارسات الفساد

تاريخ النشر: 23 مايو، 2021

هناك أنواع عديدة من أنواع الفساد تتفشى في المجالات الوظيفية وتنتشر في كثير من البلدان العربية والأجنبية ونشير إلى بعضاً من مظاهرها في هذا المقال.

 

المجموعة الأولى : الفساد السلوكي :

ويقصد بالفساد السلوكي تلك المخالفات الإدارية التي يرتكبها الموظف العام وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه ، ومن أهمها :

 

1) عدم المحافظة على كرامة الوظيفة :

ومن هذه الأفعال على سبيل المثال ارتكاب الموظف لفعل فاضح مخل بالحياء في أماكن العمل أو خارج مكان العمل ، واستعمال المخدرات، أو الاستغلال أو التورط في جرائم شرفية .

2) سوء استعمال السلطة :

قد يترك الموظف شيء من الحرية في ممارسة سلطاته ليقرر اختياره ما يراه محققاً للصالح العام ، ويسمى ذلك بالسلطة التقديرية فإذا انحرف الموظف عن ممارسة هذه السلطة عن غاية المصلحة العامة وقام بالعمل تحقيقاً لباعث آخر كان تصرفه مشوباً بعيب الانحراف في استعمال السلطة . وقد يستغل هذه السلطات التقديرية لتحقيق مآرب شخصية لصاحبها على حساب المصلحة العامة . فقد يلجأ بعض الموظفين إلى إساءة استعمال السلطة في صورة تقديم الخدمات الشخصية وتسهيل الأمور وتجاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح أقارب أو معارف المسئولين ما يطلب منهم من أجل احتفاظهم بمناصبهم ، فهو على استعداد لاتخاذ قرارات تعيين لمن هم أصحاب حظوة عند مسئول أكبر منهم ، أو يقوم المسئول باختيار الشخصية الضعيفة وليست القوية كمساعد أو نائب له حتى يمكن السيطرة عليه وبقائه في موقعه .

3) المحسوبية :

ويترتب على انتشار ظاهرة المحسوبية شغل الوظائف العامة بأشخـاص غـير مـؤهـلـين مما يـؤثـر عـلى انـخـفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخدمات وزيادة الإنتاج ، وهذا ما دفع بعض الدول إلى منع المحسوبية ووسائلها المختلفة في تشريعاتها الخاصة عند التعيين في الوظائف الحكومية وغيرها .

4) الوساطة :

يلجأ الموظف الإداري للوساطة في حالة الندب أو النقل أو الترقية أو العلاوة أو إرضاء رئيسه عليه في العمل . ويستخدم بعض العاملين الوساطة شكلاً من أشكال تبادل المصالح . وتعد هذه الظاهرة منتشرة في المجتمعات النامية ، وفي عادات بعض هذه المجتمعات تتفشى إلى الحد الذي تعتبر حقاً لطالبها ! ومن قصَّر في تقديمها كان مخروم المروءة !

 

المجموعة الثانية : الفساد المالي والاداري:

 

ويقصد بالفساد المالي والاداري التي تتصل بسير العمل المنوط بالموظف ، وتتمثل هذه المخالفات في :

 

1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة :

تحكم كل منظمة إدارية مجموعة من القواعد والأحكام المالية التي تتوافق مع طبيعة عملها , وتتفق مع القواعد والأحكام المالية التي نص عليها القانون ، وعندما يخل الموظف عن اتباع مثل هذه القواعد والأحكام المالية فإنه يكون بذلك ارتكب انحرافاً ويحاسب عليه إدارياً . مثال ذلك الأحكام المالية التي تنظم عمليات المخازن والمشتريات وقواعد المزايدات والمناقصات وترسية العقود وغيرها .

2) مخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية :

عندما يحدث عدم موافاة جهاز الرقابة المالية بالحسابات والمستندات الخاصة بالمنظمة أو عدم الرد على مناقصاته أو مكاتباته أو ما يطلبه من بيانات بدون مبرر أو عذر مقبول مما يعوق عمل هذا الجهاز ويؤثر على فاعليته . فإن هذا يعتبر انحرافاً إدارياً يرتكبه الموظف العام المسئول عن ذلك .

3) فرض المغارم :

وتعني قيام الموظف بتسخير سلطة وظيفته للانتفاع من الأعمال الموكولة إليه في فرض الإتاوة على بعض الأشخاص أو استخدام القوة البشرية الحكومية من العمال والموظفين في الأمور الشخصية في غير الأعمال الرسمية المخصصة لهم .

 

4) الإسراف في استخدام المال العام :

ويأخذ أشكالاً وصوراً مختلفة أكثرها انتشاراً اتجاه أغلب القائمين على الأجهزة إلى تبديد الأموال العامة في الإنفاق على الأبنية والأثاث والرواتب المدفوعة بلا عمل على حشد السكرتارية وأجهزة العلاقات العامة . فضلاً عن المبالغة في استخدام السيارات في الأغراض المنزلية والشخصية وإقامة الحفلات الترفيهية والإنفاق ببذخ على الدعاية والإعلان والنشر في الصحف والمجلات في مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع لكبار المسئولين تملقاً ونفاقاً .

المجموعة الثالثة : الفساد الجنائي :

ومن أكثرها ما يلي :

1) الرشوة :

وهي داء ينتشر في كل المستويات الإدارية في القطاع العام والخاص ، مما يؤدي إلى الإخلال بهيبة الوظيفة ، وما يجب أن يتحلى به الأفراد من شعور بالهيبة والاحترام نحو الدولة . كما تؤدي الرشوة إلى إهدار مبدأ الخدمة العامة ونمو القطاع الخاص .

ونظراً لخطورة هذه الظاهرة فقد حرم الإسلام الرشوة ، فقال عز وجل  ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  وقال تعالى :  ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوباً كبيراً  . وقد روي عن النبي  أنه قال : ( لعن الله الراشي والمرتشي ) ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من شفع شفاعة ليرد بها حقاً ، أو يدفع بها ظلماً فأهدي له فقبل ، فذلك السحت . فقيل له ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم . قال الأخذ على الحكم كفر. أما عقابها في الدنيا فقد ترك تحديده لولي الأمر يقدره لما يراعي ظروف الزمان والمكان وما يحقق المصلحة العامة .

2) اختلاس المال العام :

ويأخذ أشكالاً مختلفة منها قيام بعض الجباة بتحصيل أموال غير مستحقة بعضها من قبيل الرسوم أو الغرامات أو العوائد أو الضرائب . أو نهب خزينة المنشأة أو سرقة مخازنها بواسطة المسئولين عنها ، ومعالجة ذلك بقيود دفترية ، وتزوير توقيعات أو قد يتم الاختلاس عن طريق تحويل جانب من المشتريات أو الممتلكات إلى ملكية خاصة . بالإضافة إلى ما سبق فقد يتم الاخـتلاس في صورة مـبالغة بعــض الموظـفـين في تحديد مـصاريف الإقامة والانتقالات في المهام والسفريات بجانب استغلال البعض الهواتف والبريد والسيارات والأدوات المكتبية الحكومية لأغراض شخصية بحتة .

3) التزوير :

ويمثل التزوير في المحررات الرسمية اعتداء غير مباشر على سلطة الدولة والإدارة والمنشأة التي يعبر عنها هذا النوع من المحررات ، فقد يحدث التزوير في أوراق توثيق أحد العقود ، أو في محاضر الجلسات أو الحكم ، أو يحدث في كشوف الترقيات ، أو المرتبات والمكافآت والحوافز وغيرها .